ولو أوصى له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حرّ وامّه أم ولد على الأوّل وعلى الثاني الولد رقّ للورثة ( 1 )
شرح
الوصيّة أو ردّها . وحكى عن الشافعيّة وجهاً بأنّه يتبع العين في الردّ إذا ردّ الوصيّة فليلحظ ، وعلى القول الثاني وهو أنّ القبول جزء سبب أو شرط يكون للورثة ، لأنّ الموصى به إمّا ملك لهم أو للميّت وعلى أيّهما فالنماء لهم ، كذا قال في « جامع المقاصد « 1 » » وقد يفرّق بأن يقال بأنّ النماء حيث يكون للميّت يكون من جملة تركته تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه وحيث تكون للورثة لا يتعلّق به للميّت حقّ
لحدوثه بعد زوال ملكه . وفي « لتذكرة « 2 » » أنّه الوجه .
قوله : « ولو أوصى له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حرّ وامّه امّ ولد على الأوّل وعلى الثاني رق للورثة » ( 1 ) كما في « المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » والإيضاح « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » وكذا « الحواشي « 7 » » ومعناه أنّه إذا أوصى مالك الأمة المزوّجة بها لزوجها فأولدها الزوج بعد الموت وقبل القبول وكان شرط مولى الأمة رقّ الولد ، فعلى القول بأنّ القبول كاشف يكون الولد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 27 - 28 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 455 س 27 .
( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 28 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 456 س 9 فما بعد .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة ج 2 ص 476 .
( 6 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 28 .
( 7 ) الحاشية النجاريّة : في الوصيّة ص 119 س 13 ( مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .