شرح
الكتب على مخالفة « المبسوط » وفي « الكفاية « 1 » » أنّ في الكلّ نظر .
احتجّوا للشيخ « 2 » بعد الأصل والاستصحاب وعموم الناس مسلّطون على أموالهم « 3 » بالأخبار المشعرة بذلك أو الظاهرة فيه كقول علي بن يقطين في الصحيح « 4 » : ما للرجل عند موته ، وليس المراد عند نزول الموت به بالفعل قطعاً فتعيّن حمله على ظهور أماراته ، لأنّه أقرب المجازات . فالمراد ظهور ذلك بالمرض ، لإشعار قوله عليه السلام « المريض محجور عليه » « 5 » بذلك وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض .
وفيه : أنّ الأصل والاستصحاب والعموم يحكم فيها عموم قوله عليه السلام : المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله « 6 » فإنّ الأصحّ في المفرد المعرّف أن يكون للعموم ، سلّمنا وما كان ليكون لكنّه لا بدّ وأن يقيّده في المقام الّذي هو من قبيل ضرب القاعدة وإعطاء القانون كقوله : إذا بلغ الماء قدر كرّ « 7 » ، خلق اللَّه الماء « 8 » ، مفتاح الصلاة التكبير « 9 » ، ونحو ذلك مما هو كثير ، إذ لو لم تحمل هذه على العموم لخلا عن
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الوصي في تصرّفات المريض ج 2 ص 75 .
( 2 ) منهم المحقّق في جامع المقاصد : الوصية في تصرّفات المريض ج 11 ص 96 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الوصية في الوصية تصرّفات المريض ج 6 ص 313 ، والطباطبائي في رياض المسائل : الوصية في تصرّفات المريض ج 9 ص 544 - 545 .
( 3 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 222 ح 99 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الوصايا ح 8 ج 13 ص 363 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار ج 2 ص 428 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحجر ج 13 ص 144 فيها مضمون الرواية راجع .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 ج 1 ص 117 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 ج 1 ص 101 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 ج 4 ص 714 .