[ فهنا بحثان : ]
فهنا بحثان :
الأوّل في بيان مرض الموت ، الأقرب عندي أنّ كلّ تصرّف وقع في مرض اتّفق الموت معه سواء كان مخوفاً أو لا فإنّه يخرج من الثلث إن كان تبرّعاً وإلّا فمن الأصل . وقيل : إن كان مخوفاً فكذلك وإلّا فمن الأصل كالصحيح ( 1 )
شرح
[ الطرف الأوّل في بيان مرض الموت ]
[ في بيان مرض الموت ] قوله : « فهنا بحثان : الأوّل في بيان مرض الموت ، الأقرب عندي أنّ كلّ تصرّف وقع في مرض اتّفق الموت معه سواء كان مخوفاً أو لا فإنّه يخرج من الثلث إن كان تبرّعاً وإلّا فمن الأصل ، وقيل : إن كان مخوفاً فكذلك وإلّا فمن الأصل كالصحيح » . ( 1 ) كما اختار المصنّف وجماعة كثيرون كما عرفت أنّ منجّزات المريض من الثلث إذا كانت تبرّعاً احتاجوا إلى بيان المرض الّذي يثبت معه هذا الحكم ، لأنّ المرض عندهم على أقسام ذكرت في « المبسوط « 1 » والتذكرة « 2 » والكتاب « 3 » » وغيرها « 4 » . مرض يتعلّق به حكم الصحّة كالرمد والصداع والحمى الخفيّة وهو غير مخوف ومنجّزاته من الأصل قولًا واحداً على الظاهر ، ومرض لا حكم لكلامه فيه وهو ما إذا احتضر ، ومرض لكلامه حكم وهو ما لا يصل معه إلى الاحتضار ولكنّههامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 43 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المرض المقتضي للحجب ج 2 ص 522 - 524 س 18 .
( 3 ) قواعد الأحكام : الوصايا في تصرّفات المريض ج 2 ص 530 .
( 4 ) كمسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 6 ص 312 .