وكذا البحث في المقرّ . ( 1 ) وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة ( 2 ) فإن عيّن بالردّ واحداً وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك . أمّا لو ردّ في موضع يمتنع فيه الردّ فإنّ له تخصيص من شاء هبة ( 1 )
شرح
القضاء « 1 » عدم اشتراط ذلك وقد حكى عنه الشهيد « 2 » أنّه صرّح بذلك في موضع آخر . والفرق عندهم بينه وبين قول القاضي أنّ ما في هذا الكتاب حكمي مع أنّهم لم يجوّزوا الشهادة عليه أنّ قول الحاكم ليس من الإقرار في شيء وإنّما إخبار بفعل نفسه فليس لهما إلّا أن يشهدا بذلك لا بنفس الفعل الّذي هو الحكم . وتمام الكلام في باب القضاء « 3 » فإنّا قد أسبغناه فيه .
قوله : « وكذا البحث في المقرّ » ( 1 ) أي الحكم في المقرّ بكتاب الإقرار كالحكم في المقرّ بكتاب الوصيّة فإن أقرّ بما فيه من دون أن يعلم الشهود بما فيه لم يجز ولم يعدّ بذلك مقرّاً . وإن قال : قد عرفت ما فيه فاشهدوا علىّ به وقد قرأه الشاهد وعلم ما فيه فإنّه يكفي ذلك في الشهادة على إقراره على الأقرب .
[ فيما إذا ردّ الموصى له الوصيّة ]
قوله : وإذا ردّ الوصيّة رجع المال إلى التركة ( 2 ) قوله : « وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة » ( 2 ) كما في « التذكرة « 4 » والتحرير « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » ومرادهم كما هو صريح الأخير أنّ الردّ بعد الموتهامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في القضاء ج 3 ص 456 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) سيأتي في ج 10 ص 172 - 173 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة في القبول ج 2 ص 454 س 13 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 332 .
( 6 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 21 .