شرح
أولى ، ولأنّه ميّز بوجه يمتاز به عمّا عداه إذا لوحظ وأقرّ بعلمه مفصّلًا وقد أقرّ كامل على نفسه إقراراً صحيحاً وأمن الشاهد من التغيير ، فوجد المقتضي للشهادة وانتفى المانع . وقد يحتجّ لهم بخبر أبي خديجة كما ذكرناه في باب القضاء « 1 » .
والظاهر الفرق بين ما حكيناه عن هؤلاء وما في الكتاب وما وافقه ، لأنّ ظاهرها اشتراط القراءة مع نفسه فليلحظ وليتأمّل ، إذ الدليل يقضي بعدم الفرق .
والمخالف في باب القضاء الشيخ « 2 » وابن إدريس وسبطه في « الجامع » كما عرفت « 3 » والمحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد « 4 » » وخالف المصنّف في الباب في « التذكرة « 5 » » والسيّد العميد « 6 » . وتردّد في قضاء « التحرير « 7 » » واستبعده في الباب الشهيد « 8 » والمقداد « 9 » للأصل وإجماع السرائر والجامع مضافاً إلى دعوى بقاء الإبهام مع الإجمال كما ذكروه في وجه غير الأقرب .
وقد اختلف المجوزون فظاهر « التحرير « 10 » » أو صريحه وظاهر « الإرشاد « 11 » » هناك أو صريحه أنّه لا بدّ من وجود القبالة حين الإقامة وظاهر الكتاب هنا وفي
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 10 ص 173 .
( 2 ) المبسوط : في كتاب قاض إلى قاض ج 8 ص 124 .
( 3 ) تقدّم في هامش 11 و 12 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : في القضاء ص 569 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 453 السطر الأوّل .
( 6 ) كنز الفوائد : في أحكام الوصايا ج 2 ص 195 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ووظائف الحكم ج 5 ص 152 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 364 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في وظائف الحكم ج 5 ص 152 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في كيفيّة الحكم ج 2 ص 148 .