تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
فأمّا لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد علىّ به فالأقرب القبول ( 1 )
شرح
الحال ويلزمهم الحاكم به وإن لم يكن فيما بينهم وبين اللَّه شيء إذا لم يعلموا بصحّة الباقي . وفيه من المخالفة للأصل ما لا يخفى فإنّ عملهم بالبعض غير الاعتراف بصحّته لاحتمال التبرّع . قوله : « ولو كتب وصيّة وقال : اشهدوا علىّ بما في هذه الورقة أو قال : هذه وصيّتي فاشهدوا علىّ بها لم يجز حتّى يسمعوا منه ما فيه
أو يقرأ عليه فيقرّ به » ( 1 ) كما في « التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » والدروس « 3 » والتنقيح « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والروضة « 6 » » وقد حكينا « 7 » في باب القضاء والإجماع عن السرائر « 8 » في غير موضع على ذلك وأنّه قال في « الجامع » إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصحّ إجماعاً « 9 » انتهى . ولعلّه لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا وعن « 10 » أبي علي وبعض العامّة الاكتفاء
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوصيّة ج 2 ص 452 السطر الأخير . ( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 331 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 363 . ( 5 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 20 . ( 6 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 19 . ( 7 ) سيأتي في ج 10 ص 173 . ( 8 ) السرائر : في بيان حكم ترتيب الشهود من قبل الحاكم ج 2 ص 176 و 162 ، وج 3 في الوصايا ص 222 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في القضاء ص 530 . ( 10 ) نقل منهما : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 10 ص 20 في الوصايا .