شرح
بذلك . وهو قضيّة كلام المقدّس الأردبيلي « 1 » أو صريحه في باب القضاء . وقد استوفينا الكلام هناك .
قوله : « فأمّا إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي قد عرفت ما فيه فاشهد علىّ به فالأقرب القبول » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد « 2 »
والروضة « 3 » » وكذا « الإيضاح « 4 » » وقد حكاه فيه عن أبي عليّ . وهو كذلك بالأولويّة ، لأنّ ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به مفصّلًا ، لأنّ الدلالة على الأمور المتعدّدة إجمالًا كافية كالدلالة عليها تفصيلًا .
وينبغي أن يقرأ « عرفت » بتاء المتكلم .
ووجه غير الأقرب بقاء الإبهام مع الإجمال .
وفي « التحرير « 5 » » في الباب و « الحواشي « 6 » » وقضاء « الكتاب « 7 » والإرشاد « 8 » والإيضاح « 9 » وغاية المراد « 10 » ومجمع البرهان « 11 » » أنّه إذا حفظها الشاهد بحيث أمن من التزوير تسلّط على الشهادة في الحياة والممات ، لأنّه يصحّ الإقرار بذلك فالشهادة
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القضاء وكيفيّة الحكم ج 12 ص 95 .
( 2 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصايا ج 10 ص 21 .
( 3 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 19 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة ج 2 ص 473 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 331 .
( 6 ) الحاشية النجاريّة : في الوصيّة ص 119 س 12 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 7 ) قواعد الأحكام : في القضاء : ج 3 ص 456 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في كيفيّة الحكم في القضاء ج 2 ص 142 و 148 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في القضاء ج 4 ص 349 .
( 10 ) غاية المراد : في كيفيّة الحكم في القضاء ج 4 ص 19 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القضاء وكيفيّة الحكم ج 12 ص 95 .