[ الفصل الثالث : في تصرّفات المريض ]
الفصل الثالث : في تصرّفات المريض
وهي قسمان : منجّزة ومعلّقة بالموت ، أمّا المؤجّلة فكالوصيّة بالإجماع في إخراجها من الثلث .
شرح
جعله مشاركاً لمجموع الثلاثة فجعلهم وإيّاه مجموعاً واحداً ولفظه يدلّ عليه « 1 » انتهى . وفيه : إنّ اللفظ في المسألتين واحد ولا دلالة فيه على أحد الأمرين .
[ في تصرّفات المريض ]
قوله : « الفصل الثالث : في تصرّفات المريض ، وهي قسمان : منجّزة ومعلّقة » ( 1 ) قد طفحت جملة من عباراتهم بهذا ونحوه ، ففي « المبسوط « 2 » » مؤخّرة ومنجّزة ، وفي « الشرائع « 3 » » مؤجّلة ومنجّزة . والمراد المؤجّلة في عبارة الكتاب كما يأتي وغيره المعلّقة بالموت وبالمنجّزة الحاضرة من الإنجاز والتنجيز معاً .
قوله : « أمّا المؤجّلة فكالوصيّة بالإجماع في إخراجها من الثلث » ( 2 ) ومثل ذلك ما في « الشرائع « 4 » » من دون تفاوت أصلًا ، وقد استدلّ عليه أيضاً بالإجماع . وهذا الإجماع يستفاد من مطاوي كلماتهم ومن كلامهم في تعريف الوصيّة ، لأنّ الأمور المعلّقة بالموت وهي المؤجّلة بين قائل بأنّها وصيّة كما أوردوها على تعريفها بأنّه ينتقض بها في عكسه وبين قائل بإلحاقها بها في الإخراج عن الثلث .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج 2 ص 551 .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 43 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 260 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الوصية في تصرّفات المريض ج 3 ص 385 .