ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكلّ واحد . ( 1 ) ولو أوصى لواحد بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثمّ قال : فلان شريكهم فله نصف ما لكلّ واحد ، لأنّه هنا يشارك كلّ واحد منهم منفرداً والشركة تقتضي التسوية ، وفي الأوّل الجميع مشتركون ، ( 2 )
شرح
المحتملات ، لأنّه المتيقّن والزائد مشكوك فيه .
قوله : « ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكلّ واحد » ( 1 ) كما في « التحرير « 1 » وجامع المقاصد » لأنّه شرك بينه وبين الكلّ من حيث هو كلّ ، وذلك لأنّ الكلّ مشتركون في شيء واحد بأجزاء مشاعة وإن اختلفت الحصص ، وحيث كان شريكاً للمجموع من حيث المجموعيّة وإطلاق التشريك منزّل على أقلّ الحصص وجب أن يكون له خمس ما للمجموع . وقال في « جامع المقاصد » ولقائل أنّ قوله فلان شريكهم أعمّ من أن يكون شريكاً للمجموع أو لكلّ واحد واشتراك الكلّ في شيء واحد لا يقتضي إرادة الأوّل « 2 » انتهى . فتأمّل لأنّ إرادة الأوّل أولى ، لأنّه أقلّ الأمرين لأنّه المتيقّن .
قوله : « ولو أوصى لواحد بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثمّ قال :
فلان شريكهم فله نصف ما لكلّ واحد ، لأنّه هنا يشارك كلّ واحد منفرداً والشركة يقتضي التسوية ، وفي الأوّل الجميع مشتركون » ( 2 ) نسب ذلك في « التحرير « 3 » » إلى القيل ولم يرتضه في « جامع المقاصد » على أنّ المصنّف سيعترف بضعف هذا الفرق .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 356 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية للمتعدّد ج 10 ص 269 - 270 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الوصايا المبهمة ج 3 ص 356 .