[ في منجّزات المريض ]
وأمّا المعجّلة للمريض فإن كانت تبرّعاً فالأقرب أنّها من الثلث إن مات في مرضه ( 1 )
شرح
المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » » وصريح الآخرين كما هو ظاهر الأولين والكتاب الإجماع عليه لكن فيما عدا الكتاب والإرشاد المقترنة بما بعد الموت « كالشرائع والتحرير » والمؤجلة بالموت « كجامع المقاصد » وأمّا عبارات الكتاب والإرشاد فظاهرهما غير مراد ، لأنّ المقترن بالموت ما يوافق وجوده وجوده بل المراد المؤجّلة بالموت أو المقيّدة به .
[ في منجّزات المريض ]
قوله : « وأمّا المعجّلة للمريض وإن كانت تبرّعاً فالأقرب أنّها من الثلث إن مات في مرضه » ( 1 ) هذا قد تقدّم « 3 » الكلام في باب الحجر مشبعاً أكمل إشباع في القولين جامعاً لجميع الفتاوى والشهرات والإجماعات والأخبار الواردة في الطرفين . ولا بدّ من التعرّض لذلك في المقام على أكمل إيجاز واختصار .
فنقول : إنّ القول بأنّها من الثلث عليه المتأخّرون كما في « غاية المراد « 4 » والمسالك « 5 » ومجمع البرهان « 6 » » وعليه الفتوى كما في « التنقيح « 7 » » وهو الأظهر في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الوصية في تصرّفات المريض ج 11 ص 94 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 6 ص 304 .
( 3 ) تقدّم في ج 5 ص 296 - 309 .
( 4 ) غاية المراد : في أسباب الحجر ج 2 ص 200 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في موجبات الحجر ج 4 ص 156 ، وج 6 ص 305 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أسباب الحجر ج 9 ص 214 .
( 7 ) التنقيح الرائع : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 425 .