تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
التسوية ما لم يفضّل . ( 1 ) ولو قال : ثلثي لفلان ، فإن مات قبلي فهو لفلان ( 1 ) صحّ . وكذا إن ردّ فهو لفلان . ولو قال : ثلثي لفلان فإن قدّم الغائب فهو له ، فقدّم قبل موت الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده . ( 2 )
شرح
المطلب الثالث أنّ المقام الأوّل ما إذا كان الموصى له واحداً كما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ، وهذا هو المقام الثاني ، وهو ما إذا كان الموصى له متعدّداً ، المثال ممّا تعدّد فيه الموصى له على سبيل الاشتراك واتّحدت الوصيّة وقد حكم بالتسوية ما لم يفضّل لاستواء نسبة السبب إلى كلّ واحد من أفراد المتعدّد . فالضمير في « يصحّ » يعود إلى المتعدّد وفي قوله « يقتضي » إلى التشريك المدلول عليه بالسياق . قوله : « ولو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صحّ ، وكذا إن ردّ فهو لفلان » ( 1 ) قد تقدّم « 1 » في أوّل الباب أنّ الوصيّة تصحّ مطلقة ومقيّدة وأنّ عباراتهم بذلك طافحة وإنّا لا نجد في ذلك خلافاً وأنّ المقيّدة مختصّة بمحلّ القيد فلا بدّ من وجوده وحضوره فلا وصيّة بدونه . قوله : « ولو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أم لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده » ( 2 ) كما نصّ عليه في « المبسوط « 2 » » لتحقّق سبب الانتقال وهو الوصيّة وشرطه وهو القدوم ، لأنّه إن كان الشرط مطلق القدوم فواضح ، وإن كان هو القدوم في حياة الموصي فقد تحقّق في الفرض المذكور . وبه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 378 من النسخة الرحلية . ( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 12 .