[ المقام الثاني : في المتعدّد ]
المقام الثاني : في المتعدّد
ويصحّ مرتّباً ومشتركاً كما لو قال : ثلث لفلان وفلان ويقتضي
شرح
والإرشاد « 1 » » وكذا « الروض « 2 » » ولعلّ هذا منهم بناء على أنّ الضعف ضمّ الشيء إلى مثله ، فالضعف الأوّل مثلان والثاني ضمّ مثل آخر إليهما فيكون ثلاثة أمثاله . وفيه :
أنّ الضعف عند صاحب هذا القول هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد وإلّا لكان هو القول بالمثل . ثمّ إن تمّ فإنّما يتمّ لو قال ضعفا النصيب ، أمّا ضعف الضعف فإنّه مثلًا الضعف الّذي قد اعترفتم بأنّه مثلان فيكون أربعة وتكون الوصيّة بالمضاف لا بالمضاف إليه وإلّا لكان ستّة ، وفي « غاية المراد » أنّ هذا القول شيء ذكره نجم الدين ، وهو يخالف لمذهب الشيخ في « الكتابين « 3 » » وفي « المسالك » أنّه ضعيف جدّاً لمخالفته التفسيرين السابقين للضعف ، لأنّ من جعله المثل فالضعف عنده مثلان ومن جعله مثلين فالضعف عنده أربعة أمثال « 4 » .
[ فيما لو كان الموصى له متعدّداً ]
قوله : « المقام الثاني : في المتعدّد ، ويصحّ مرتّباً ومشتركاً كما لو قال : ثلثي لفلان وفلان ، ويقتضي التسوية ما لم يفضّل » ( 1 ) قد تقدّم « 5 » له في
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوصية ج 1 ص 465 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في أحكام الوصية ج 2 ص 508 .
( 3 ) غاية المراد : في أحكام الوصية ج 2 ص 509 .
( 4 ) مسالك الأفهام : مسائل في الوصية ج 6 ص 292 .
( 5 ) تقدّم في ص 552 من النسخة الرحلية .