قال : اعطوه ضعف الضعف . ( 2 )
شرح
إليه إلّا أنّ استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى غير شائع كما في « جامع المقاصد « 1 » » وعن « المختلف « 2 » » أنّه منزور في كلام العرب ولم أجده فيه .
قوله : « ولو قال ضعّفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله » ( 1 ) بناء على أنّ الضعف مثلان ، فيكون المراد بتضعيفه دفع قدره مرّتين ، وذلك أربعة أمثال ، فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب ، والمضاف إليه أوّلًا وثانياً خارج . وقد يكون بناء على أنّ تضعيف الضعف هو ضمّ مثله ، إليه وقد تقدّم « 3 » أنّ ضعف الشيء هو مع مثله فيكون تضعيف الضعف إعطاءه أربعة أمثال النصيب .
وقد سمعت ما فيه من الإشكال آنفاً من أنّه يقضي بأن يكون نصيب الابن داخلًا في الوصيّة . وستسمع تمام الكلام في ذلك .
قوله : « وكذا لو قال : أعطوه ضعف الضعف » ( 2 ) أي فهو أربعة أمثاله كما هو خيرة « المبسوط « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » » وكذا « غاية المراد « 7 » » وعليه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الوصية في أحكام المتعلّقة بالحساب ج 10 ص 261 .
( 2 ) الّذي نسبه الشارح إلى المختلف فنحن أيضاً لم نجده فيه ، سنعم نسبه في جامع المقاصد إلى التحرير وهو كذلك إلّا ان الموجود في التحرير هو قوله : أنّه مرذول في استعمال العرب انتهى . والفرق بين الاصطلاحين هو ان معنى الأوّل هو أنّه نادر الاستعمال بحيث لا يعتنى به ، والثاني بمعنى أنّه استعمال خارج عن الأدب والاحترام بل هو استعمال يستعمله الأوباش ومن لا يعتني بما قال أو قيل فيه فراجع . المختلف : ج 6 ص 348 ، وجامع المقاصد : ج 10 ص 261 ، والتحرير : ج 3 ص 356 .
( 3 ) تقدّم في ص 565 من النسخة الرحلية .
( 4 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 6 .
( 5 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج 10 ص 262 .
( 6 ) مسالك الأفهام : مسائل في الوصية ج 6 ص 292 .
( 7 ) غاية المراد : في أحكام الوصية ج 2 ص 509 .