تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
ويحتمل ثلاثة أمثاله . ( 1 ) ولو أوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحّح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة وهي الوصيّة ، فزدها على أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة وللمرأة ثمن الباقي ولكلّ ابن سبعة . فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصيّة الأولى وهي أربعة أنصباء كما تقدّم ، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ادفع ربعه إلى الثاني - وهو نصف سدس مال الأنصباء يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة وعشرون نصيباً ، فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيباً ، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر ، فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهماً ، ومنها تصحّ والنصيب أحد عشر .
شرح
الفقهاء على الظاهر كما في الأخير . وهو قضيّة كلام كلّ من جعل الضعف مثلين من الفقهاء « 1 » وأهل اللغة « 2 » . قوله : « ويحتمل ثلاثة أمثاله » ( 1 ) كما هو خيرة « الشرائع « 3 » والتذكرة « 4 »
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 139 مسألة 6 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : في الوصية المبهمة ج 2 ص 499 س 27 ، والشهيد في غاية المراد : في أحكام الوصية ج 2 ص 510 . ( 2 ) كما في الصحاح : ج 4 ص 1390 مادة « ضعف » ، وجمهرة اللغة : ج 3 ص 93 مادة « ض ع ف » . ( 3 ) شرائع الإسلام : في مسائل الوصية ج 2 ص 259 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية المبهمة ج 2 ص 499 س 29 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 636 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي