ولو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة دخله الدور فللابن شيء وللموصى له نصف شيء وللبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة والشيء أربعة . ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرّتين ( 1 )
شرح
[ فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ]
قوله : « ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرّتين » ( 1 ) كما هو خيرة « الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » والتلخيص « 5 » والإرشاد « 6 » والمختلف « 7 » والإيضاح « 8 » وشرح الإرشاد « 9 » » لولد المصنّف و « الدروس « 10 » واللمعة « 11 » وجامع المقاصد « 12 » والروضة « 13 » » وكذا « المسالك « 14 » » وظاهر الأوّلين الإجماع عليه حيث قال فيهما : عندنا . وحكاه في الأوّل أيضاً عن جميع الفقهاء وأهل العلم .هامش
( 1 ) الخلاف : فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 4 ص 138 .
( 2 ) المبسوط : فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 4 ص 7 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 259 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالضعف ج 2 ص 499 س 25 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصايا ص 158 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : لو أوصى بضعف نصيبه ج 1 ص 465 .
( 7 ) مختلف الشيعة : فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 6 ص 348 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 2 ص 548 - 549 .
( 9 ) ظاهر كلامه التردّد راجع شرح الإرشاد : في الوصية بالضعف ص 71 س 5 ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالضعف ج 2 ص 316 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في أحكام الوصية ص 179 .
( 12 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 10 ص 260 .
( 13 ) الروضة البهية : فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 5 ص 60 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في فيما لو أوصى بضعف نصيب ابنه ج 6 ص 291 .