ولو قال : ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله . ( 1 )
شرح
وليس ضعفه ، ولا يفهمون من إطلاق قول القائل : لزيد ضعف ما لعمرو وللذكر ضعف الأنثى إلّا الزيادة على المثل .
وفي « شرح الإرشاد « 1 » والروض « 2 » » أنّ في الضعف ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّ الضعف المثل ، والثاني : أن الأصل مع مثله ، والثالث أنّه المثلان ، قالا : وتظهر الفائدة إذا قال ضعفيه ، فإن قلنا بالأوّل كان الضعفان مثلين ، وإن قلنا بالثاني كانا ثلاثة أمثال ، وإن قلنا بالثالث كان أربعة أمثال . وهو كما ترى إذ لا أرى هذه الفائدة تتم في الثاني إذ الضعف عند صاحب هذا القول المجموع من المماثل والزائد ، لا نفس الزائد ، وإلّا فلا فرق بينه وبين الأوّل كما يأتي عند الكلام على الأوّل ضعف الضعف .
قوله : « ولو قال ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله » ( 1 ) كما هو مذهب عامة الفقهاء إلّا أبا ثور كما في « الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » » ومذهب الفقهاء كما في « غاية المراد « 5 » » وهو المشهور على الظاهر من « التذكرة « 6 » » وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « الشرائع » بلفظ الأشبه « 7 » وخيرة « التذكرة « 8 » والتحرير « 9 » والإرشاد « 10 » والتلخيص « 11 » والإيضاح « 12 »
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد : في الوصية بالضعف ص 71 س 5 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 139 مسألة 6 .
( 4 ) المبسوط : في الوصية ج 4 ص 7 .
( 5 ) غاية المراد : في أحكام الوصية ج 4 ص 509 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالضعف ج 2 ص 499 س 29 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 259 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالضعف ج 2 ص 499 س 29 - 31 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 355 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوصية ج 1 ص 465 .
( 11 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 158 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : الوصية فيما يتعلّق بالحساب ج 2 ص 549 .