تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
شرح
لآخر بتكملة الثلث » ( 1 ) هذه هي المسألة الثالثة ، وصورتها أن يوصي بمساواة البنت للابن في الميراث فإنّ احتمال اتّحاد الوصيّة وتعدّدها يطّردان هنا دون باقي الاحتمالات . أمّا الاتّحاد فلأنّ هذه الوصيّة بمنزلة أعطوا البنت ممّا يخصّ الابن مقدار السدس لتساوي به الابن ، وأمّا احتمال التعدّد فوجهه أنّه يلزم من هذه الوصيّة وصيّة أخرى ، وذلك لأنّ ما يصيب البنت بالإرث يجب أن يكون بمقدار نصف ما يصيب الابن ، فإذا كان للابن نصف كان للبنت ربع ، ويكون استحقاقها للربع الآخر بالوصيّة سدس بالوصيّة المطابقيّة ، ونصف سدس بالالتزام وقد عرفت ضعف احتمال التعدّد فيما سبق ، فإنّ الاستواء في الإرث مع الاستواء في السبب والتفاوت على الوجه المخصوص مع التفاوت فيه يمنع وجوبه مطلقاً ، بل إنّما يجب مع انتفاء المعارض ، وقد وجد هنا ، وهو الوصيّة للبنت من نصيب الابن . وقول المصنّف : وتظهر الفائدة ، إشارة إلى جواب سؤال مقدّر تقديره أنّه أيّ فائدة في البحث عن كون هذه الوصيّة واحدة أو متعدّدة ، فإنّ المستحقّ لذلك هو البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتّحاد وعدمه ؟ فأجاب بأنّ الفائدة تظهر لو أوصى لآخر بتكملة الثلث فعلى الاتّحاد تكون الوصيّة بالتكملة السدس وعلى التعدّد نصف سدس ، وتظهر أيضاً في أمر آخر وهو تفاوت نصيبها بالإرث والوصيّة ، فعلى الاتّحاد نصيب الإرث أكثر ، وعلى التعدّد الأمر بالعكس . وإنّما ترك المصنّف التنبيه على هذه الفائدة لقرب العهد بها ، فإنّه قد ذكرها في المسألة السابقة ، فالتنبيه لها يكفي فيه أدنى ملاحظة .