تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها في الوصيّة ونقصه في الميراث وبالعكس . ( 1 )
شرح
وعلى تعدّدها وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي من الثلث ربع الأصل ، يبقى نصف سدس يضمّ إلى ما أصابها بالإرث - وهو ثلث الثلثين - تسعان وثلاثة أرباع تسع ، ومخرج ذلك ستّة وثلاثون فيكون لها أحد عشر وللموصى له سبعة ، والباقي للابن وهو ستّة عشر . وأمّا على الرابع - وهو التعدد وعدم الترتيب - ففي تقسيم الثلث على الموصى له الأجنبي والبنت احتمالان : أحدها التقسيط بالنسبة ، فيقسّم على ثلاثة عشر ، لأنّ المقسوم عليه مجموع الوصيّتين أعني وصيّة الأجنبي بالربع والبنت بتكملة الثلث وهو تسع ، إذ هو مبني على التعدّد ، ومجموع ذلك ثلاثة وربع تسع ، فإذا بسطت من جنس الكسر كان ثلاثة عشر ، ولا وفق بينها وبين الثلث - وهو ثلاثة - فتضرب ثلاثة عشر في تسعة تبلغ مائة وسبعة عشر ، للبنت بالإرث ستّة وعشرون ، واثنا عشر بالوصيّة ، وهي مضروب أربعة من ثلاثة عشر في ثلاثة وللابن اثنان وخمسون ، وللموصى له الأجنبي سبعة وعشرون . الثاني : أن تعطى البنت سهماً من تسعة بالوصيّة ، وللموصى له سهمين ، ويقسّم الباقي بين البنت والابن أثلاثاً . ووجهه أنّه اشتراكهما في أصل الوصيّة والتسرية غير ممكنة ، لأنّ وصيتهما بتكملة الثلث وهو التفاوت وما بين التسعين وثلاثة وهو تسع ، وذلك لأنّ لهما بالإرث من الثلث سهمين - هما تسعان - فيدفع إليهما بالوصيّة سهم آخر وللابن بالإرث ضعف إرثها أربعة أسهم ، وللموصى له ما بقي سهمان وهما تسعان . قوله : « والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها ونقصه في الميراث وبالعكس » ( 1 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر تقريره : إذا كان للبنت مع