تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصيّة بالسدس والتعدّد فبالربع وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث ( 1 )
شرح
الإجازة الثلث وكذا مع عدمها على تقدير تعدّد الوصيّة وعدم الترتيب ، فأيّ فائدة للإجازة ؟ فأجاب بأنّ الفائدة زيادة سهمها من الوصيّة ونقصه من الميراث على تقدير الإجازة وعكسه مع عدمها . وبيانه أنّ الوصيّة مع الإجازة ثلث ونصف سدس - وهي خمسة من اثني عشر - والباقي بينهما وبين الابن بالإرث أثلاثاً ، فيكون لها بالإرث سبعة من ستّة وثلاثين وبالوصيّة خمسة ، وللابن أربعة عشر ، وبدون الإجازة ثلث فقط فلها ثلث الثلاثين بالإرث وتسع بالوصية ، وللابن ثلثا الثلاثين بالإرث وللموصى له تسعان ، فتزيد وصيّتها في الأولى ربع تسع وينقص ذلك من إرثها وبالعكس في الثاني . وفي « جامع المقاصد » : أنّه هكذا قرّر السؤال وليس بجيّد ، إذ لا يجب أن يكون للإجازة فائدة بالنسبة إلى البنت ، إذ يكفي أن يكون لها فائدة في الجملة ، وفائدتها بالنسبة إلى الموصى له ظاهرة على الاحتمالين المذكورين مطلقاً . والصواب أن يقال : إنّ قول المصنّف : والفرق . . . إلى آخره ، جواب لاستعلام السائل حيث يقول هل يفرّق بالنسبة إلى الثلث بين ما إذا أجاز الابن وبين ما إذا لم يجز على هذا الاحتمال الأخير على تقدير الاحتمال الرابع ؟ فيجاب بأنّ بينهما فرقاً وهو ما ذكر « 1 » . قوله : « ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصيّة بالسدس ، والتعدّد فبالربع وتظهر الفائدة فيما إذا أوصى
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج 10 ص 257 .