تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
ولو أوصى بالربع من حصّة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدّم وعلى الرابع يقسّم الثلث من تسعة على ثلاثة عشرة بين البنت والموصى له ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشراً ويعطى البنت سهماً من تسعة بالوصيّة والموصى له سهمين ( 1 )
شرح
قوله : « ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدّم وعلى الرابع يقسّم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائة وسبعة عشراً ويعطى البنت سهماً من تسعة بالوصية والموصى له سهمين » ( 1 ) هذه هي المسألة الثانية ، وصورتها أن يخلّف ابناً وبنتاً ويوصّي للأجنبي بالربع - أي ربع الأصل - إذ لو كان بربع حصّة الابن لم يتوقّف على الإجازة ، ولم تأت هذه الاحتمالات ، بل حكم بنفوذ الوصيّة على كلّ حال . وحينئذٍ ففي اتّحاد الوصيّة وتعدّدها مع احتمال الترتيب وعدمه ما سبق وقد ظهرت الأدلّة وبان ما هو الأصحّ منها . فإن أجاز الابن فلا بحث ، وإن ردّ فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول في المسألة السابقة فالحكم هنا كالحكم هناك . فعلى اتّحاد الوصيّة للموصى له الأجنبي ثلث نصيب الابن والباقي له وللبنت ثلث الأصل ، والفريضة من تسعة ، إذ لا بدّ من مال له ثلث ولثلثه ثلث . وكذا على تعدّدها وتقديم الوارث الآخر - أعني البنت - لأنّ الوصيّة المطابقيّة بربع الأصل والالتزاميّة بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع السدس ، لأنّ لها بالإرث نصف ما للابن ، ومجموع ذلك ثلث وربع سدس ، فتبطل فيما زاد على الثلث ، ويؤخذ من الثلث تكملة نصيبها ، وهو ثلث الباقي وهو اثنان من تسعة فيكمّلان بواحد ، فيكمل لها ثلث الأصل ، ويبقى من الثلث سهمان من تسعة هما ثلث الثلثين اللّذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الأجنبي .