ولو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهنا احتمالات :
الأوّل : وحدة الوصيّة ، الثاني : تعدّدها مرتّباً مقدّماً للوارث الآخر ، الثالث : تقديم الأجنبي . الرابع : عدم الترتيب ، فتخرج الثلث وتقسّم الباقي على الورثة ويقسّط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصيّة فلو أوصى له بنصف حصّة ابن وله آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النسب بالسويّة وللآخر النصف ، وإلّا دفع ثلث حصّته على الأوّل والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماساً ، لأنّ وصيّة الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثنى عشر ووصيّة الابن بتكملة النصف وهي سهمان والتسوية ، لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد وصية وهما متساويان ( 1 )
شرح