تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
وإن شئت صحّحت الفريضة أوّلًا من ستّة ثمّ تنظر إلى جزء الوصيّة وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصيّة وهو واحد وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتزيد على فريضة الورثة وهو ستّة مثل نصفه تصير تسعة . ( 1 ) ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجدّ من الام ، فعلى الأوّل تأخذ جزء الوصيّة وهو الثلث يبقى سهمان لا تنقسم على الورثة لأنّها من تسعة فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصحّ المسألتان ، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجدّ ، وعلى الثاني يزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنّها نسبة جزء الوصيّة ممّا يبقى من مسألة الوصيّة وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف تصير ثمانية عشر فيزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين . وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر أو ابن وبنت أو ابن وزوجة وغيرها .
شرح
قوله : « وإن شئت صحّحت الفريضة أوّلًا من ستّة ، ثمّ ينظر إلى جزء من الوصيّة وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصيّة وهو واحد وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتزيد على فريضة الورثة وهو ستّة مثل نصفه تصير تسعة » ( 1 ) هذا بيان للعمل بالطريق الثاني في المثال المذكور .