وإلّا ضربت جزءاً من الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصيّة . ( 1 ) وإن شئت صحّحت فريضة الورثة ثمّ انظر إلى جزء الوصيّة من أصله وانظر نسبته إلى ما بقي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة فما بلغ صحت منه المسألتان . ( 2 )
شرح
وللبنت اثنان ، وللموصى له ثلاثة .
قوله : « وإلّا ضربت جزءاً من الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصيّة » ( 1 ) أي وإلّا تكن كذلك بأن كان بين الباقي من فريضة الوصيّة وبين فريضة الورثة وفق ضربت جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصيّة فما ارتفع فهو الفريضة للكلّ فهنا صورتان : إحداهما أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأخصّ ، كما لو أوصى بالسبع وله ابن وبنتان ، فإنّ فريضة الوصيّة سبعة ، والباقي وهو ستّة لا تنقسم على الورثة ، فإنّهم أربعة ، وبينها وبين فريضة الورثة وهو أربعة توافق بالنصف ، فنضرب اثنين وهو جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصيّة تبلغ أربعة عشر للموصى له اثنان ، وللابن ستّة ، ولكلّ بنت ثلاثة . الثانية أن يكون بينهما وفق بالمعنى الأعمّ بأن يكونا متداخلين ، كما إذا أوصى بالربع وله ابنان وبنتان ، فإنّ فريضتهم وهي ستّة وإن كان بينهما وبين الثلاثة تداخل ، إلّا أنّهما مع ذلك متوافقان بالثلث ، فنضرب اثنين هما ثلث فريضة الورثة في أربعة تبلغ ثمانية ، وربعها اثنان للموصى له ، ولكلّ ابن سهمان ، ولكلّ بنت سهم .
قوله : « وإن شئت صحّحت فريضة الورثة : ثمّ انظر إلى جزء الوصيّة من أصله ، وانظر إلى نسبته إلى ما بقي ، وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة ، فما بلغ صحّت منه المسألتان » ( 2 ) معناه أنّ هنا طريقاً لإخراج الوصيّة بالجزء المعلوم ، وهو أنّ تصحّح مسألة الورثة بحيث تنقسم