تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
النصف وهي سهمان والتسوية ، لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثل بالميراث للآخر وما زاد وصيّة وهما متساويان » . ( 1 )
شرح
قد ذكر المصنّف هنا ثلاث مسائل ، ألحقها بالكتاب إلحاقاً حكى ذلك ولده في « الإيضاح « 1 » » وقال : إنّ المصنّف استخرج الأوليين على ساحل بحر القُلزُم في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة في صحبة خدابنده محمّد رحمه اللَّه ، وإن المسألة الثالثة وقعت في مازندران وسئل والدي عنها حيث وصلنا في خدمة السلطان غياث الدين خدابنده إلى بلدة جرجان سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . والقلزم بلد بين مصر ومكّة قرب جبل الطور ، وإليه يضاف بحر القلزم لأنّه على طرفه أو لأنّه يبتلع من ركبه . وبيانه : أنّه لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة ، ففي تحقيق مقتضى لفظه احتمالات . الأوّل : كون الوصيّة متحدة ، ووجهه أنّ الّذي دلّ عليه لفظ الموصي كون الجزء المقدّر للأجنبي ولم يتعرّض لما سوى ذلك فيتبع مقتضى اللفظ ، وأنّ الوصيّة تمنع الإرث فعدمها شرط أو جزء ، وقد تحقّق في الوصيّة في أحد الوارثين دون الآخر ، ولم يتعرّض لشيء آخر زيادة على ذلك ، فكانت وصيّة واحدة لأجنبي . الثاني : تعدّد الوصيّة ، لأنّ تفاوتهما في الاستحقاق مع اشتراكهما في سبب الإرث وهي البنوّة لا بدّ له من سبب ، وليس هو إلّا الوصيّة ، فيكون وصيّة بالزائد كما هو وصيّة للأجنبي ، ثمّ إنّ قوله : اعطوه نصف نصيب ، حصر الوصيّة للأجنبي في حصّة أحدهما ، وهو يدلّ بالالتزام على أنّ نصيب الآخر الأصلي لا ينقص ، بل يعطى نصيبه تامّاً ، وإلّا لم يتحقّق الحصر وفيه : أنّ حصر الوصيّة في نصيب أحدهما
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الوصية فيما يتعلّق بالحساب ج 2 ص 547 .