فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصيّة ثلاثة سهم للموصى له ويبقى اثنان للورثة توافق الفريضة في النصف تضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصيّة تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة . ( 1 )
شرح
على جميعهم ، وينظر إلى مخرج الجزء الّذي هو الوصيّة فيخرج الجزء منه ، وهو المراد بقوله : ثمّ انظر إلى جزء الوصيّة من أصله ، وأراد بأصله هو مخرجه ؛ ثمّ أنسب الجزء المخرج إلى ما بقي بعده ، فتأخذ بمثل هذه النسبة من فريضة الورثة ويزيده عليها ، فما يبلغ صحّت منه مسألتنا . فإذا أوصى بالربع وله ابنان وبنتان ففريضة الورثة من ستّة ، ومخرج الجزء أربعة ، والباقي ثلاثة ، فإذا نسبته إليها كان ثلثاً فزد على الستّة الّتي هي فريضة الورثة ثلثها وهو اثنان تبلغ ثمانية ، للموصى له اثنان ، وكذا لكلّ ابن ، ولكلّ بنت سهم .
قوله : « فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ، ففريضة الوصيّة ثلاثة أسهم للموصى له ، وبقي اثنان للورثة توافق الفريضة في النصف ، فاضرب جزء الوفق من فريضتهم الّتي هي ستّة وهو ثلاثة في فريضة الوصيّة تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة » ( 1 ) هذا مثال للعمل بالطريق الأوّل حيث يكون ما بقي للورثة من فريضة الوصيّة موافقاً لفريضتهم .