مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 616
ولو أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على الورثة صحّت المسألتان من مسألة الوصيّة ( 1 ) وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق ، ( 2 ) الّذي يحتاج إلى الإجازة ثلاثة ، ثلثها واحد وهو نصيب البنت ، وثلثاها اثنان نصيب الابن . فمع إجازتها للموصى له ستّة عشر ولها تسعة مضروب الواحد في مسألة الرد ، وله عشرون مضروب الأربعة في مسألة الإجازة . ومع إجازته للموصى له سبعة عشر وله ثمانية عشر مضروب الاثنين في التسعة ، ولها عشرة مضروب الاثنين في الخمسة . [ فيما لو أوصى بجزء معلوم ] قوله : « ولو أوصى بجزء معلوم ، فإن انقسم الباقي على الورثة صحّت المسألتان من مسألة الوصيّة » ( 1 ) كما لو أوصى بثلث تركته وله ابنان أو بالربع وله ثلاثة أو بالخمس وله أربعة فإنّ المسألتان تصحّان من مسألة الوصيّة ، فإنّك إن أخذت الثلث في الأولى ومخرجه ثلاثة بقي اثنان لكلّ من الاثنين واحد ، وفي الثانية تأخذ الربع ومخرجه أربعة ويبقى ثلاثة لكلّ ابن من الثلاثة واحد ، وعلى هذا . قوله : « وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق » ( 2 ) قلت : يعني إذا انكسر الباقي على الورثة ولم يكن بينه وبين مسألتهم وفق بل كانا متباينين ، وذلك كأن يوصي بثلث تركته وله ابن وبنت ، فإنّ الباقي بعد الثلث اثنان ، لا تنقسم على الورثة ومسألتهم ، فإنّها ثلاثة وبينهما تباين ، فتضرب إحدى المسألتين في الأخرى تبلغ تسعة ، ومنها تصحّ للابن أربعة