ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردّ تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في مسألة الإجازة ، فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له . ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حصلت من ضرب أربعة في خمسة ، وللموصى له ستّة عشر . وهذا ضابط في كلّ ما يرد في إجازة البعض وردّ الآخرين . ( 1 )
شرح
قوله : « ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردّ تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في مسألة الإجازة ، فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة ، وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة ، وتبقى سبعة عشر للموصى له ، ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة ، وللابن عشرون حصلت من ضرب أربعة في خمسة ، وللموصى له ستّة عشر . وهذا ضابط في كلّ ما يردّ من إجازة البعض وردّ الآخرين » .
( 1 ) إيضاح ذلك : إنّ مضروب مسألة الرّد وهي تسعة في مسألة الإجازة ، وهي خمسة خمسة وأربعون فعلى تقدير إجازتهما يكون للموصى له خمساها ثمانية عشر ، وعلى تقدير عدم إجازتهما يكون له ثلثها خمسة عشر ، فالزائد على الثلث