بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردّا فمن تسعة . ( 2 )
شرح
نصيب ابن ثان لو كان فله الثلث ، وعلى قول بعض الشافعيّة يكون له في هذا المثال النصف .
قوله : « ولو قال : مثل نصيب بنت وله ثلاث بنين فالثمن » ( 1 ) لأنّا إذا قدّرناها موجودة كان لها سهم من سبعة فللموصى له سهم ثامن مزيداً على السبعة .
وهذا على الاحتمال الأوّل ، وأمّا على الاحتمال الثاني فله السبع .
[ فيما لو أجاز بعض الورثة وردّ بعض الآخر ]
قوله : « ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردّا فمن تسعة » ( 2 ) هذا تقدّم « 1 » الكلام فيه عند قوله : ولو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب الابن إلى آخره . وأعاده ليرتّب عليه ما بعده .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 553 .