تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
ولو قال مثل نصيب بنت ولو كانت وله ثلاثة بنين فالثمن . ( 1 ) ولو أوصى
شرح
ليدفع إلى الموصى له مماثلًا له . وهل يفرّق بين حذف لفظ المثل وعدمه ؟ قال في « الإيضاح » : اتّفق الكلّ على صحّة هذه الوصيّة سواء ذكر لفظة المثل أو حذفها « 1 » . وقد عرفت الحال فيما إذا ذكرها . وقد احتمل بعض الشافعيّة فيما إذا ذكرها وأوصى له بنصيب ثالث أن يكون له الثلث ، كما أشار إليه المصنّف بقوله ويحتمل أن يكون . . . إلى آخره ، مستنداً إلى أنّه أقام الموصى له مقام الابن المقدّر ، وذلك الابن المقدر لولا الوصيّة له الثلث على تقدير وجوده ، فلهذا الموصى له الثلث ، وإنّما كان له الثلث فيما إذا كان له ثلاثة بنين للعول بسبب الازدحام ، فإنّ الابن يستحقّ الثلث والموصى له الثلث ، ولا يمكن إبطال أحد النصيبين فيعوّل بالمثل ، وكلّ ما عال بالمثل فالمزيد مثل المزيد عليه ، والثلث إذا زاد على الثلاثة صار ربعاً ، وإنّما جاء العول من وجود الابن الثالث المستحقّ وامتناع إبطال أحدهما وهذا ليس موجودا في المعدوم وهو الابن المقدر . وفيه : إنّه لم يجعله بمنزلته ، وإنّما أوصى له بمثل نصيبه لو كان موجوداً فلا يستحقّ نفس نصيبه . وأمّا إذا حذفت لفظة مثل كما إذا قال : اعطوه نصيب ابن ثالث لو كان موجوداً ، فإنّه يعطى في المثال نصيب ابن ثالث إجماعاً كما في « الإيضاح « 2 » » وكذا « جامع المقاصد « 3 » » حيث قال : قطعاً . فعلى الأوّل لو خلّف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان ، استحقّ الموصى له الربع ، ولو خلّف ثلاثة كان له الخمس ، وهكذا ، ولو كان له ابن فأوصى بمثل نصيب
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ج 2 ص 542 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : الوصية فيما يتعلّق بالحساب ج 2 ص 543 . ( 3 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج 10 ص 242 .