ولو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع ولو كانوا ثلاثة فله الخمس . ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة ( 1 )
شرح
ممّا تقدّم . وبه صرّح في « التذكرة « 1 » » إذا لم يقصد تقدير ابن له كما يأتي له في المسألة الّتي بعد هذه ، نعم لو كان له ابن ولم يعلم بموته صحّت .
[ فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ]
قوله : « ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر أعطي ما لو كان موجوداً أخذه . ولو خلّف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع ، ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة » ( 1 ) يريد أنّه لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر الوجود أعطي الموصى له ما لو كان الوارث المقدر الوجود موجوداً أخذه الموصى له . فالضمير المستتر راجع إلى الموصى له ، والبارز إلى ما وحاصله أنّه ينظر ما للموصى له مع وجوده فيكون له مع عدمه . وبذلك صرّح في « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والإيضاح « 5 » والروض « 6 » » لأنّ المماثلة نسبة فيستدعي منتسبين ، وقد أوصى له بمثل نصيبه على تقدير وجوده ، فيقدّر موجوداً ذا نصيبهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ج 2 ص 498 س 32 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ج 2 ص 498 س 25 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ج 3 ص 356 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : فيما لو أوصى بمثل نصيب مقدّر ج 1 ص 465 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر ج 2 ص 452 .
( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .