ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر أعطي ما لو كان موجوداً أخذه .
شرح
وفي « الشرائع « 1 » » قولًا بالصحّة ولم نجد لأحد من الخاصّة والعامّة ، إذ لم يذكر في « المبسوط والتذكرة » غير القول بالبطلان جازمين به . ولعلّ وجهه صون كلام العاقل عن الهذر فيقدّر بمثل نصيبه لو لم يكن قاتلًا .
ولا ترجيح في « الدروس « 2 » » وفصّل في « المختلف « 3 » والإيضاح « 4 » وشرح الإرشاد « 5 » والروض « 6 » » بأنّه إن كان عارفاً بأنّه قاتل وأنّه لا يرث بطلت ، وإن جهل أحدهما صحّت . وفي « جامع المقاصد » : أنّ فيه قوّة « 7 » ، وفي « المسالك » : أنّه حسن « 8 » . قلت : الظاهر أنّ هذا التفصيل مراد القائل بالبطلان في الشقّ الأوّل خصوصاً إذا كان ابنه كافراً أو عبداً ، ومن المعلوم أنّه لو قصد الموصي مماثلة نصيبه لو كان وارثاً كانت صحيحة . وقال في « الدروس » : لو أوصى بنصيب من لا نصيب له حمل على مثله . ولو أوصى بمثل نصيبه قال في « المبسوط » يبطل ثمّ حكى تفصيل المختلف « 9 » ، فتأمّل .
قوله : « ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت » ( 1 ) كما علم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 259 .
( 2 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بنصيب من لا نصيب له ج 2 ص 317 .
( 3 ) مختلف الشيعة : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه القاتل ج 6 ص 347 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه القاتل ج 2 ص 542 .
( 5 ) شرح الإرشاد : فيما لو أوصى بمثل نصيب القاتل ص 71 س 3 ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : فيما لو أوصى بمثل نصيب القاتل ج 2 ص 508 .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه القاتل ج 10 ص 241 .
( 8 ) مسالك الأفهام : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه القاتل ج 6 ص 290 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الوصية بمثل نصيب ابنه القاتل ج 2 ص 317 .