ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلًا أو كافراً بطلت على رأي ( 1 ) ولو أوصي بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت ( 1 )
شرح
لا تفاوت بين الوصيّة بكلّ النصيب وبجزء منه .
واعلم أنّه قال في « الدروس » : لو أوصى بنصيب وارث فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان ، وإلّا حمل على المثل « 1 » انتهى . وهذا قد يرشد إلى أنّه قد حمل قول الشيخ في الكتابين ومن وافقه بالبطلان على العزل وإن بعد جدّاً . ولم يذكر فيهما شيئاً ممّا استدلّوا له به . وإنّما استدلّ فيهما : بأنّ قوله نصيب ابني كقوله ما يستحقّ ابني ، وما يستحقّه ابنه لا يجوز أن يستحقّه غيره .
هذه تحرير كلام الأصحاب وأدلّتهم في الباب . وقد أطال جماعة في الاستدلال لكلّ من الأقوال في غير ما كذا طائل يعتدّ به .
[ فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلًا ]
قوله : « ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلًا أو كافراً بطلت على رأي » ( 1 ) هو خيرة « المبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » والتحرير « 5 » والتلخيص « 6 » والإرشاد « 7 » » لأنّه لا نصيب له فيكون بمنزلة أوصيت له بمثل نصيب من لا شيء له .هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بنصيب وارث ج 2 ص 316 .
( 2 ) المبسوط : فيما لو أوصى بنصيب ابنه القاتل ج 4 ص 7 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 259 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ج 2 ص 499 س 11 - 12 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ج 3 ص 356 .
( 6 ) تلخيص المرام : فيما لو أوصى بمثل نصيب القاتل ص 158 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : فيما لو أوصى بمثل نصيب القاتل ج 1 ص 465 .