شرح
والروض « 1 » » من دون ترجيح أيضاً . وكذا لا ترجيح في « جامع المقاصد « 2 » والكفاية « 3 » » بينهما وبين الصرف إلى الجميع ، لأنّهما قد ذكرا ذلك احتمالًا ثالثاً والبطلان خيرة « الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » والجامع « 6 » والتذكرة « 7 » والمختلف « 8 » والإيضاح « 9 » وشرح الإرشاد « 10 » » للفخر . والصحّة بالمثل صريح « التلخيص « 11 » » وفي « الشرائع « 12 » » أنّه يكون كما لو أوصى بمثله . وفي « الدروس « 13 » » أنّه يحمل على المثل . فالصحة خيرة هذه الكتب الثلاثة . وفي « الدروس » أنّ بعض الأصحاب أطلق الصحّة والحمل على المثل « 14 » ، فقد جعلوا معنى الصحة الحمل على المثل . وقال في « التحرير » في بيان احتمال الصحّة . وتحتمل الصحّة فتكون بمثل النصيب .
لم يصرّح أحد منّا بالصحّة والصرف إلى الجميع ، وإنّما احتمله في « جامع المقاصد » قال : وهنا احتمال ثالث وهو الحكم بالصحّة على أنّ الوصيّة بجميع
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : فيما لو أوصى بنصيب ولده ج 2 ص 507 .
( 2 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المتعلّقة بالحساب ج 10 ص 239 .
( 3 ) كفاية الأحكام : الوصية في الأحكام واللواحق ج 2 ص 63 .
( 4 ) الخلاف : فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ج 4 ص 137 مسألة 4 .
( 5 ) المبسوط : في الوصية لأجنبي بمثل نصيب ابنه ج 4 ص 7 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الوصية للأجنبي بنصيب ابنه ص 499 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالنّصيب ج 2 ص 497 س 34 .
( 8 ) مختلف الشيعة : فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ج 6 ص 347 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : الوصية فيما يتعلّق بالحساب ج 2 ص 541 .
( 10 ) حاشية الإرشاد : الوصية ص 71 السطر الأوّل ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 11 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 158 .
( 12 ) شرائع الإسلام : الوصية في اللواحق ج 2 ص 259 .
( 13 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي ج 2 ص 316 .
( 14 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه . . . ج 2 ص 316 .