تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
ولو أوصى له بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين يضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فتصير ستّين . ( 1 ) ولو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده احتمل البطلان والصرف إلى المثل ( 2 )
شرح
في « المبسوط « 1 » » وقال : تصحّ من اثنين وثلاثين ، وهو يستلزم دخول النقص على البنت أيضاً ، وقد ردّ في « الشرائع « 2 » » بكمال الأدب حيث أشار إلى أنّه خلاف الأشبه ، وليس ذلك منه لتردّد . وكذا الحال في المسألة الثانية لو كان مع الزوجات ابن من دون تفاوت . قوله : « ولو أوصى له بمثل نصيبه فأجاز الورثة ، ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ، ونضيف إليها ثمانية وعشرين ، وهي سهام الموصى له فتصير ستّين » ( 1 ) أي لو كان له أربع زوجات وابن وأوصى له حينئذٍ بمثل نصيب الابن فأصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزوجات أربع فيبقى ثمانية وعشرون ، فتزيد عليها مثلها للموصى له فتصير ستّين .

[ فيما لو أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ولده ]

قوله : « ولو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف إلى المثل » ( 2 ) قد ذكر هذين الاحتمالين في « التحرير « 3 » والإرشاد « 4 »
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما لو خلف أربع زوجات وأوصى لأجنبي بمثل نصيب بنته ج 4 ص 6 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الوصية في اللواحق ج 2 ص 259 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 355 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : الوصية في الأحكام ج 1 ص 465 .