ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات فأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد ورّاثه فله العشر ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر . ( 2 )
شرح
وطريقه أن تصحّح مسألة الفريضة وتزيد عليها مثل نصيب من أضيفت الوصيّة إلى نصيبه . فلو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا ، ولو قال : مثل نصيب البنت فله الرابع » ( 1 ) قد تقدّم بيان ذلك . وأمّا أنّ المسألة من خمسة فيما إذا أوصى له بمثل نصيب الابن ، فلأنّ الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة . وأمّا أنّه له الربع إذا أوصى له بمثل نصيب البنت ، فلأنّه يكون بمنزلة بنت ، وسهام البنتين مع الابن أربعة كما هو واضح . وإن ردّ الوارث فيما إذا أوصى بمثل نصيب الابن ، فالفريضة من تسعة ، لأنّ الموصى له حينئذٍ إنّما يأخذ الثلث ، فتكون المسألة من ثلاثة للموصى له واحد ، ويبقى اثنان لا ينقسمان على الابن والبنت فتنكسر في مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في ثلاثة فالحاصل تسعة .
وليعلم أنّ المصنّف قد ذكر هنا مسائل ، وذكر فيها صوراً مختلفة باختلاف عدد الوارث وكونهم ذكوراً وإناثاً وبالتفريق ، وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى ، وذكر طريق ذلك واعتبر الإجازة حيث كان متعلّق الوصيّة زائداً على الثلث دون ما سواه .
قوله : « ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد ورّاثه فله العشر . ولو قال : مثل ابني فله سهمان من أحد عشر » ( 2 ) أمّا الأوّل فلأنّ الفريضة من تسعة لكلّ ابن سهمان ولكلّ بنت سهم وللموصى له سهم فله العشر . وأمّا الثاني فلأنّه يكون للموصى له سهمان ، فتصير