ولو قال : مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد . ( 1 ) ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع . ( 2 ) ولو كن الزوجات أربعاً فله سهم من ثلاثة وثلاثين . وكذا لو كان مع الزوجات ابن . ( 3 )
شرح
أحد عشر . فمراده بأحد وراثه من عدا الابن كالزوجة والأبوين ، لكنّه يكون له حينئذٍ أزيد من العشر فتأمّل .
قوله : « ولو قال : مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد » ( 1 ) لأنّ أصل الفريضة ثمانية : للزوجة سهم وللبنت سبعة ، ويزاد عليها أخرى سبعة فتصير الفريضة من خمسة عشر ، للزوجة منها سهم ، وللبنت سبعة . وهذا ذكره في « المبسوط » وقال : تصحّ من ستّة عشر « 1 » . ولعلّه سهو من قلم الناسخ أو الشيخ ، لاستلزامه إدخال النقص على البنت .
قوله : « ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع » ( 2 ) كما عرفت ممّا تقدّم .
وقال الشيخ : يصحّ من ثمانية سهم للزوجة وللموصى له وستّة للبنت « 2 » . وهو غلط من قلم الشيخ ، لاستلزامه خروج الوصيّة من نصيب البنت .
قوله : « ولو كانت الزوجات أربعاً فله سهم من ثلاثة وثلاثين ، وكذا لو كان مع الزوجات ابن » ( 3 ) لأنّ أصل الفريضة ثمانية للزوجات الأربع منها واحد ينكسر في مخرج الربع ، فتضرب أربعة في ثمانية فالمرتفع اثنان وثلاثون .
وللموصى له في المسألة الأولى سهم كإحداهنّ ، فتصير ثلاثة وثلاثين وهذا ذكره
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما لو خلف بنتاً وزوجة وأوصى بمثل نصيب بنته ج 4 ص 6 .
( 2 ) المبسوط : فيما لو خلف بنتاً وزوجة وأوصى بمثل نصيب بنته ج 4 ص 6 .