تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
فإن زاد على الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث . فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه فإن أجاز فله نصف التركة ، وإن ردّ فله الثلث . ( 2 ) وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيّاً . ( 3 ) ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث ، ولو كانوا ثلاثة فله الربع ، ولو كانوا أربعة فله الخمس ، وهكذا . وطريقه أن تصحّح مسألة الفريضة وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصيّة إلى نصيبه . فلو كان له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا . ولو قال مثل نصيب البنت فله الرابع . ( 1 )
شرح
على الفريضة » ( 1 ) قد عرفت أن لا فرق عندنا بين أن يوصي له بمثل نصيب واحد معيّن أو بمثل نصيب واحد منهم من غير تعيين إذ الكلام فيهما واحد . قوله : « فإن زاد على الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث ، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه فإنّ أجاز فله نصف التركة وإن ردّ فله الثلث » ( 2 ) كما تقدّم بيانه . ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى له بمثل نصيب واحد بدون تعيين ومع التعيين ، لأنّ العبارة شاملة لهما ، كما أنّ الحكم كذلك . قوله : « وسواء كان للموصى له أحد الورثة أو أجنبيّاً » ( 3 ) لأنّ الوصيّة للوارث جائزة عندنا ، خلافاً لجمهور العامّة « 1 » ، فيصحّ أن يوصي لوارث بمثل نصيب أحد ورثته الآخرين مع التعيين وبدونه كما يصحّ للأجنبي . قوله : « ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث ، ولو كانوا ثلاثة فله الربع ، ولو كانوا أربعة فله الخمس ، وهكذا .
هامش
( 1 ) روضة الطالبين : في الوصية للوارث ج 5 ص 103 ، والأم : في الوصية ج 4 ص 114 .