تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
وإن أوصى بمثل نصيب واحد معيّن فله مثل نصيبه مزاداً على الفريضة ، ( 1 )
شرح
وأجيب « 1 » بأنّ التماثل يقتضي شيئين ، والوارث لا يستحقّ شيئاً إلّا بعد الوصيّة النافذة ، فلا نصيب له إلّا بعد الوصيّة ، فيجب أن يكون مال الموصى له مماثلًا لنصيب الوارث بعد الوصية . وعلى ما ذكروه من أنّ الوصيّة مع الواحد بالجميع لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلًا لنصيب الموصى له ، وهو خلاف مدلول الصيغة ، فيكون تبديلًا للوصيّة . قلت : ولأنّه جعل للموصى له نصيباً وللابن نصيباً وجعل نصيب الابن أصلًا وحمل عليه الموصى له فلا يسقط ، كما إذا قال لفلان في هذه الدار مثل ما لفلان فإنّهما يشتركان . وفي « الخلاف « 2 » » : أنّه يلزم أن يكون للموصى له أكثر ممّا يكون للابن إذا كان له ابنان ، فإنّ مالكاً يقول : إنّ للابنين النصف وللموصى له النصف . وكيف كان فالضابط عند مالك أنّه يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم تكن وصيّة . وعندنا أنّه يعتبر بعد الوصيّة ، فتقام فريضة الميراث ويزاد عليها بمثل نصيب الموصى له بنصيبه . وإليه أشار المصنّف بقوله : فله مثل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة أوّلًا ثمّ تزيد قدر نصيب الموصى بمثل نصيبه على أصل الفريضة للموصى له . هذا ولو أوصى بمثل نصيب أقلّهم ميراثاً فهو تأكيد . كما صرّح به في « التذكرة « 3 » » لو أوصى بمثل نصيب أعظمهم أعطي ذلك كما في « المبسوط « 4 » والتذكرة « 5 » » . قوله : « وإذا أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزاداً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 10 ص 235 ، ومسالك الأفهام : ج 6 ص 280 . ( 2 ) الخلاف : في الوصية لأجنبي بنصيب ابنه ج 4 ص 137 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالنصيب ج 2 ص 498 س 13 . ( 4 ) المبسوط : فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ج 4 ص 6 - 7 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالنصيب ج 2 ص 498 س 14 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 600 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي