شرح
فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلّهم ميراثاً يزاد على فريضتهم » .
( 1 ) أمّا أنّهم إن تساووا كان له مثل نصيب أحدهم وإن تفاضلوا فله نصيب أقلّهم ميراثاً فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في « المسالك « 1 » والكفاية « 2 » » وفي « التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » » أنّه الّذي عليه علماؤنا . وفي موضع آخر من « التذكرة « 5 » » أنّه حيث يصرّح بالمثل يصحّ إجماعاً وفيه تنبيه على الخلاف إلّا فيما إذا لم يصرّح بالمثل . وقد ذكر ذلك في « المبسوط « 6 » والجامع « 7 » والشرائع « 8 » والتذكرة « 9 » والإرشاد « 10 » والتبصرة « 11 » والتلخيص « 12 » والدروس « 13 » واللمعة « 14 » » وفي « جامع المقاصد « 15 » والمسالك « 16 » والرياض « 17 » والروضة « 18 » والكفاية « 19 » والتحرير « 20 » » لكن بعضها قد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق الوصية ج 6 ص 279 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام ولواحق الوصية ج 2 ص 62 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالنصيب ج 2 ص 497 س 39 .
( 4 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج 10 ص 235 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالنصيب ج 2 ص 497 س 34 .
( 6 ) المبسوط : فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ج 4 ص 4 - 5 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوصية للأجنبي بنصيب ولده ص 500 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 258 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالنصيب ج 2 ص 497 س 39 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : أحكام الوصية ج 1 ص 464 .
( 11 ) تبصرة المتعلمين : فيما لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ص 128 .
( 12 ) تلخيص المرام : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ص 158 .
( 13 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ج 2 ص 315 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ج 2 ص 179 .
( 15 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المتعلقة بالحساب ج 10 ص 235 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في لواحق الوصية ج 6 ص 279 .
( 17 ) لم نعثر عليه في الرياض .
( 18 ) الروضة البهية : الوصية في الأحكام ج 5 ص 56 .
( 19 ) كفاية الأحكام : في أحكام ولواحق الوصية ج 2 ص 62 .
( 20 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 354 .