[ المطلب الثالث : في الأحكام المتعلقة بالحساب ]
المطلب الثالث : في الأحكام المتعلقة بالحساب
وفيه بحثان :
الأوّل : فيما خلا عن الاستثناء .
وفيه مقامان :
الأوّل : إذا كان الموصى له واحداً إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق ، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة
ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلّهم ميراثاً يزاد على فريضتهم . ( 1 )
شرح
بسدس شيء ، فبقي من الشيء خمسة أسداسه ، وهو مع الخطة خمسة وخمسة أسداس ، ومجموع ذلك يعدل أجرة المثل للحجّ وهو عشرة ، فيسقط الخمسة من الخمسة وخمسة أسداس بخمسة من العشرة فيبقى من العشرة خمسة ومن الخمسة وخمسة أسداس خمسة أسداس فصارت خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسة ، بمعنى تعدل خمسة فإذا كانت خمسة أسداس الشيء خمسة كان الشيء ستّة بديهة ، فعرفنا أنّ الشيء المأخوذ لتكميل اجرة الحجّ ستّة ، فالتركة الّتي تأخذ ثلثها أربعة وعشرون وثلثها ثمانية ، للموصى له أربعة ، وللُاجرة أربعة فنضمّها إلى الستّة المأخوذة لتكميل الحجّ تبلغ عشرة هي تمام اجرة الحج .