تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
« جامع المقاصد » : أنّه الّذي يقتضيه الدليل ، لعموم المنع من تبديل الوصيّة ووجوب التقديم في الحج إنّما يراد به في أصل المال « 1 » إلى آخر ما قال . ويردّ ذلك كلّه الخبر الصحيح الصريح في ذلك عن معاوية بن عمّار قال . . . فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له : إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق ويحجّ عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللَّه سبحانه وتعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة « 2 » . فإنّه صريح في تقديم الحجّ على غيره في الثلث كما هو خيرة « المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » » وفي « المبسوط والسرائر » : أنّه الّذي تدل عليه روايات أصحابنا . ونحوه ما في « الدروس » حيث استدلّ عليه بالنصّ وفتوى الجماعة بل هو ذهب إليه في « جامع المقاصد » فيما تقدّم « 9 » كما بيّنّا ذلك كلّه هناك عند قوله : ولو أوصى بواجب وغيره بدأ بالواجب إلى آخره . وأسبغنا « 10 » الكلام فيه وبيّنّا أنّه في « جامع المقاصد » لم يظفر بالنصّ وأنّ قضيّة العلّة التعدّي .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 455 . ( 3 ) المبسوط : فيما أوصى بحجّ ووصايا أخرى من ثلثه ج 4 ص 24 . ( 4 ) السرائر : فيما لو أوصى بوصايا والحجّ من ثلثه ج 3 ص 186 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالحجّ الواجب ج 2 ص 492 س 43 . ( 6 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى بالحجّ ووصايا أخرى من ثلثه ج 2 ص 314 . ( 7 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنويّة ج 10 ص 232 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في الوصية بالواجب وغيره ج 6 ص 159 . ( 9 ) تقدّم في ص 460 . ( 10 ) تقدّم في ص 464 .