تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
ثمّ إن لم يتمّ الحجّ بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور ، فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصيّة عشرة اخرج من الأصل شيء هو تتمة الأجرة يبقى ثلاثون إلّا شيئاً ، فثلثها عشرة إلّا ثلث شيء ، فللموصى له خمسة إلّا سدس شيء ، وكذا الحجّ فإذا ضمّ إليه الشيء صار للحجّ خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، فالشيء ستّة ، فللموصى له أربعة . ( 1 )
شرح
قوله : « ثمّ إن لم يتمّ الحجّ بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال ، فيدخلها الدور ، فإذا كانت التركة ثلاثين وكلّ من أجرة المثل والوصيّة عشرة ، اخرج من الأصل شيء هو تتمّة الأجرة يبقى ثلاثون إلّا شيئاً ثلثها عشرة إلّا ثلث شيء ، فللموصى له خمسة إلّا سدس شيء ، وكذا للحجّ ، فإذا ضمّ إليه الشيء صار للحجّ خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، فالشيء ستّة ، فللموصى له أربعة » . ( 1 ) بيان الدور : أنّ حصّة الحجّ تكمل من رأس المال ، فإذا أخذنا شيئاً من رأس المال نقص الثلث ، وإذا نقص الثلث نقصت حصة الحجّ فيلزم الدور ، لأنّا لا نعرف حينئذٍ حصّة الحجّ ما لم نعرف الثلث ، ولا نعرف الثلث ما لم نعرف المأخوذ من رأس المال ولا نعرف ذلك حتّى نعرف حصّة الحجّ ، وذلك هو الدور . بيانه إذا فرضنا أنّ التركة ثلاثون وكلّاً من أجرة المثل والوصية عشرة ، نقول : إنّا نخرج من الأصل شيئاً لأجل تكميل اجرة الحجّ تبقى التركة ثلاثين إلّا شيئاً نأخذ ثلثه ، وهو عشرة إلّا ثلث شيء ، نقسّمه بين الحجّ والوصيّة بالسويّة ، فتصيب الحجّ خمسة إلّا سدس شيء ، فضم الشيء المأخوذ للحجّ إليه يصير خمسة وخمسة أسداس شيء ، وهو كمال الأجرة ، وذلك لأنّا جبرنا خمسة الأسداس