لأنّه قصد عطيّة التكملة والعبد صحيح ( 1 ) بخلاف رخصه . ( 2 ) ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيّته وأعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح ( 3 )
شرح
الرخص والعيب والموت ، ولعلّه كذلك ، بل هو الظاهر .
قوله : « لأنّه قصد عطيّة التكملة والعبد صحيح » ( 1 ) هذا التوجيه قد تقدّم « 1 » الكلام فيه .
قوله : « بخلاف رخصه » ( 2 ) أي بخلاف ما لو حدث نقص في قيمة العبد باعتبار السوق ، فلو كان مقدار النقص خمسين كما سبق اعتبرت قيمة التركة عند الوفاة ولا ينقص بسببه شيء على الثاني بل يعطى تمام الثلث حينئذٍ مائة وثلاثة وثلاثون كما في « جامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » والكفاية « 4 » » وقد عرفت الفرق عند المصنّف وعرفت ما في « الدروس » .
قوله : « ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيّته ، وأعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح » ( 3 ) كما في « المبسوط « 5 » والشرائع « 6 » والتذكرة « 7 » والتلخيص « 8 » والدروس « 9 » وجامع المقاصد « 10 » والمسالك « 11 » والكفاية « 12 » » أمّا بطلان
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 547 .
( 2 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لزيد بعبد ج 10 ص 227 .
( 3 ) مسالك الأفهام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 6 ص 296 .
( 4 ) كفاية الأحكام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 2 ص 64 .
( 5 ) المبسوط : فيما لو أوصى لرجل بعبده ج 4 ص 27 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 260 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : فيما أوصى لزيد بعبده ج 2 ص 502 س 12 .
( 8 ) تلخيص المرام : فيما لو أوصى بعبد ص 158 .
( 9 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى له بعبد ج 2 ص 314 .
( 10 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لزيد بعبد ج 10 ص 228 .
( 11 ) مسالك الأفهام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 6 ص 296 .
( 12 ) كفاية الأحكام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 2 ص 64 .