ولو ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني . ( 1 ) ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحاً ( 2 )
شرح
بما بقي من ثلث ماله قوم العبد يوم موت الموصي ، لأنّه حال نفوذ الوصيّة ، ونظر إلى المال في تلك الحال ، فإن خرج العبد من الثلث دفع إلى زيد ، فإن بقي من الثلث شيء دفع إلى عمرو ، وإن لم يبق شيء بطلت الوصيّة لعمرو ، إذ لا متعلّق لها حينئذٍ « 1 » .
قوله : « ولو ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » » ومعناه أنّه إذا فرض حدوث نقص في التركة قبل قبض الوارث فالنقص على الموصى له الثاني ، لأنّ الوصيّة له بتكملة الثلث بعد الوصيّة الأولى ، فلا بدّ من اعتبار إخراج الأولى أوّلًا فيدخل على الثاني .
قوله : « ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحاً » ( 2 ) كما في « المبسوط « 4 » والشرائع « 5 » والتلخيص « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والكفاية « 8 » » وكذا « الدروس « 9 » » ، وفي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لزيد بعبده ج 2 ص 502 س 10 .
( 2 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لزيد بعبد ج 10 ص 227 .
( 3 ) مسالك الأفهام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 6 ص 295 .
( 4 ) المبسوط : فيما لو أوصى لرجل بعبد له بعينه ج 4 ص 27 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 260 .
( 6 ) تلخيص المرام : فيما لو أوصى بعبد ص 158 .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لزيد بعبد ج 10 ص 227 .
( 8 ) كفاية الأحكام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 2 ص 64 .
( 9 ) الدروس الشرعية : فيما لو أوصى له بعبد ج 2 ص 314 .