وكذا الإشكال لو أوصى بشيء في وجه فتعذّر صرفه فيه . ( 1 )
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صحّ . ( 2 )
شرح
قوله : « فكذا الإشكال لو أوصى بشيء فتعذّر صرفه فيه » ( 1 ) من تعذّر الوصيّة والمحذور من تبديلها لازم ، ومن أنّه أخرجه عن الورثة وجهل مستحقّه فيصرف في البرّ . وفي « الإيضاح » : أنّ الأصحّ البطلان « 1 » . وينبغي أن يقال : إذا كانت الوصيّة لمحض جهة القربة فينبغي عدم البطلان بتعذّر المصرف ، لانقطاع حقّ الورثة عنها ، وإن لم يكن الغرض من الوصيّة القربة بطل ، لتعذّر المصرف وانتفاء ما يشبهه .
[ فيما لو أوصى لأحد بعبد ولآخر بتمام الثلث ]
قوله : « ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صحّ » ( 2 ) أي الوصيّتان كما صرّح به في « المبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » والتلخيص « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » والكفاية « 9 » » لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، والمراد أنّها تعتبر قيمة العبد وتضمّ إلى الثلث قال في « التذكرة » : لو أوصى لزيد بعبده ولعمروهامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : فيما لو قال : أعتقوا رقاباً ج 2 ص 538 .
( 2 ) المبسوط : فيما أوصى أرجل بعبد له بعينه ج 4 ص 27 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 260 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى لزيد بعبده ج 2 ص 502 س 11 .
( 5 ) تلخيص المرام : فيما لو أوصى بعبد ص 158 .
( 6 ) الدروس الشرعية : فيما أوصى له بعبد ج 2 ص 314 .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى لزيد بعد ج 10 ص 226 - 227 .
( 8 ) مسالك الأفهام : فيما لو أوصى لواحدٍ بعبد ج 6 ص 295 .
( 9 ) كفاية الأحكام : فيما لو أوصى لواحد بعبد ج 2 ص 64 .