تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
وإلّا صرف إلى الورثة أو يتصدّق به على إشكال ( 1 )
شرح
وفي « جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » » ما حاصله : أنّه لا يرد أن الموصى به مسمّى الجمع وقد تعذّر فينبغي أن تبطل الوصيّة أو يتوقّع تنفيذها إن رجى ذلك ، لأنّ معنى الجمع واحد وواحد وواحد وإنّما اختصروه بلفظ الجمع فلا يسقط البعض بالعجز عن البعض كما لو أوصى بعتق الثلاثة مفصّلًا بهذا اللفظ . فلو قصر الثلث إلّا عن واحد ولم يجز الوارث أعتق الواحد ، فليتأمّل جيّداً . قوله : « ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد » ( 1 ) ولم يجز كما في « الإيضاح « 3 » والمسالك « 4 » » . وفي « جامع المقاصد « 5 » » أنّه قريب ، لأنّ وجوب عتق الجزء الثابت كوجوب عتق الكلّ ، لأنّه يستلزمه لتقدّم الجزء في الموجودين الذهني والخارجي فلا يكون متوقّفاً على الكلّ ، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأوّل ، ولأنّ الحقيقة إعتاق الكلّ ومع تعذّر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات إليها « 6 » ، ولعموم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » « 7 » ووجه العدم أنّ لفظ الرقبة لا تدلّ على البعض إلّا تضمّناً ، والدلالة التضمّنيّة تابعة للمطابقة ، وإذا فات المتبوع انتفى التابع . وأجيب بأنّ عتق الرقبة لمّا لم يتحقّق إلّا بعتق جميع أجزائها ، فكلّ جزء مقصود عتقه ومأمور به بالذات لا بالتبعيّة فيجب حيث يمكن . وفي « الكفاية » أنّ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 224 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في مسائل الوصية ج 6 ص 294 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 537 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في مسائل الوصية ج 6 ص 294 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 225 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 225 . ( 7 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 206 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 582 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي