ولو قال : أعتقوا رقاباً وجب ثلاثة إلّا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله ولو كان واحداً . ( 1 ) ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد ( 1 )
شرح
يجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة .
وليعلم أنّه لا فرق بين بلد الموصي وغيره وإن قلّ من صرّح به كصاحب « الروضة « 1 » » .
[ فيما لو قال أعتقوا رقاباً ]
قوله : « ولو قال : أعتقوا رقاباً وجب ثلاثة إلّا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله ولو كان واحداً » ( 1 ) كما نصّ على ذلك كلّه في « جامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » » وقد نفى عن عتق الواحد البعد في « الكفاية « 4 » » وهو قضيّة كلام « الشرائع » حيث اقتصر على قوله : إلّا أن يقصر الثلث « 5 » . ونصّ في « المبسوط » على وجوب عتق الثلاثة « 6 » ، وفي « المسالك » أنّه لا إشكال فيه مراعاة لصيغة الجمع . وأمّا أنّه إذا قصر عن الثلاثة اقتصر على ما يسعه الثلث فلأنّه لا يسقط الميسور بالمعسور « 7 » .هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 60 - 61 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 224 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في مسائل الوصية ج 6 ص 293 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 64 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في اللواحق من الأوصياء ج 2 ص 260 .
( 6 ) المبسوط : فيما إذا أوصى بثلث ماله في عتق الرقاب ج 4 ص 22 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في مسائل الوصية ج 6 ص 294 .