تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه . ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبّع الغائب ( 1 )
شرح

[ فيما لو أوصى بثلث أمواله للفقراء ]

قوله : « ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه . ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ . ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبّع الغائب » ( 1 ) قد تقدّم « 1 » الكلام في نحو ذلك في أواخر البحث الثاني في الموصى له عند قوله : لو أوصى لغير المنحصر كالعلويين . وقد أسبغنا الكلام في ذلك أكمل إسباغ في باب الوقف « 2 » عند قوله : ولو وقف على قبيلة عظيمة . وقد صرّح بجواز الأمرين - أعني جواز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه وجواز صرف الجميع في فقراء بلد الموصي - في « الشرائع « 3 » واللمعة « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » والروضة « 7 » والكفاية « 8 » » أمّا الأوّل فواضح فإنّه فيه سلامة من خطر النقل مع أنّه الأفضل . وفي حكمه احتسابه على غائب مع قبض وكيله .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 499 . ( 2 ) تقدّم في ص 49 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في اللواحق من الأوصياء ج 2 ص 259 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في أحكام الوصية ص 179 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 223 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في مسائل الوصية ج 6 ص 292 - 293 . ( 7 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 60 - 61 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 63 .