تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدّقوا بها فوجدوا عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع . ( 1 )
شرح
بالمعسور ، ثمّ إنّه أقرب إلى مراد الموصي . وفي « جامع المقاصد « 1 » » أنّ فيه قوّة وفي « الإيضاح « 2 » » أن أصحّ . وقال في « التحرير » في بطلان الوصيّة نظر أحوطه إقامة نائب غير المعيّن « 3 » . وحكي عن الشهيد أنّه فصّل بما حاصله : إنّه إمّا أنّ يعلم قصد الحجّ بالذّات وكونه من المعيّن بالعرض أو بالعكس أو قصدهما معاً أو يخفى . ففي الأوّل والأخير يستأجر غيره تحصيلًا للمقصود بالذات قطعاً أو ظنّاً غالباً ، وفي الثاني تبطل الوصيّة ، وفي الثالث الوجهان . وأنت تعلم أنّه إن علم إنما أراد الحجّ من المعيّن ينبغي الجزم بالبطلان ولا أثر للذات ولا للعرض هنا ، وإن لم يعلم ذلك فقد تعلّق غرضه بأمرين الحجّ وكونه من المعيّن فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الأوّل وحينئذٍ فالمتّجه أنّه مع عدم قبوله أن يستأجر غيره ، لأنّ تعذّر مثل هذه الوصيّة لا يقتضي البطلان واستئجار غيره أقرب إلى مراد الموصى . ولا فرق بين أن يوصي بالحجّ وإيقاع زيد إيّاه وبين أن يوصي بأن يحجّ زيد عنه .

[ فيما لو قال اشتروا عشرة أفقزة بمائة ]

قوله : « ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدّقوا بها فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع » ( 1 ) هذا ممّا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 222 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 537 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصي به ج 3 ص 344 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 577 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي