تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ولو قال حجّوا عنّى بألف وأجرة المثل أقلّ فالزيادة وصيّة للنائب فإن كان معيّناً صحّ وكذا إن كان مطلقاً . ( 1 ) ولو امتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان . ( 2 )
شرح

[ فيما لو قال حجّوا عنّى بقدر معيّن ]

قوله : « ولو قال حجّوا عنّى بألف وأجرة المثل أقلّ فالزيادة وصيّة للنائب ، فإن كان معيّناً صحّ ، وكذا إذا كان مطلقاً » ( 1 ) إذا قال حجّوا عنّى حجّة واحدة بقدر معيّن وكان فيه زيادة على أجرة المثل كان الزائد للنائب ، فإن كان قد عيّن النائب صرف إليه وإلّا تخيّر الوارث أو الوصيّ في دفع ذلك القدر المعيّن إلى من شاء . فالمطلق كالمعيّن في الصحّة ودفع الزيادة إليه . فالعبارة لا تخلو عن طول ، فالأولى أن يقول سواء كان معيّناً أو لا . ولا فرق في ذلك بين كون الحجّة الموصى بها واجبة أو مستحبّة ، ففرضه المسألة في « جامع المقاصد « 1 » » في الحجّ الواجب ممّا يوهم خلاف المراد . قوله : « ولو امتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان » ( 2 ) لا ريب في أنّه إذا امتنع المعيّن في الواجب أنّه يسقط التعيين ويستناب غيره بأقلّ ما يكون ويصرف الباقي إلى الورثة . وأمّا إذا امتنع في التطوع فقد احتمل المصنّف هنا وفي « التذكرة « 2 » » البطلان ، لأن الموصى له قد تعذّر وغيره لم تتعلّق به الوصيّة واستئجار غيره ، لأنّه قد أوصى بأمرين : الحجّ وكونه من المعيّن ، ولا يلزم من امتناع المعيّن تعذّر الموصى به ، وبطلان المركّب لا يستلزم بطلان جزء بعينه ولا يسقط الميسور
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 221 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو قال حُجّوا عني ج 2 ص 494 س 38 .